|
تتميّز الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بنظام قانوني خاص بها يعكس، وإن بشكل محدود ، خصوصيّة التعليم ، في تزاوج صعب بين سمّو الرسالة وضرورات المهنة .فأدرجت أنشطة التدريس في إطار عقود بموجبها.
" يلتزم شخص بإتمام عمل لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل "
ومع صدور أول قانون ينظم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آذار 1951 ، ثم القانون الحالي تاريخ 15 حزيران 1956 بدا واضحاً إن نية المشترع قد اتجهت بشكل قاطع نحو تخصيص المعلمين بقانون يختلف في كثير من جوانبه عن قانون العمل الذي كان صدر قبل 10 أعوام على ذلك التاريخ . ولعل في ذلك إقرار بتميّز هذه المهمة عن سائر الأعمال المأجورة .
لكنّ المشكلة الأساسية في هذا القانون كانت منذ صدوره وبقيت ولا تزال ، مسألة الصّرف من الخدمة .
لذلك دأبت النقابة دوماً على تعديل الكثير من القوانين وأهمها المادة 29
- قانون التناقص (82/22)
- سلسلة الرّتب سنة 96
- قانون ضم الخدمات
- تعويض نهاية الخدمة %100 وعدد الأشهر.
- ضمّ المرأة للضمان وإجازة أمومة المرأة .
- صندوق التعاضد
- قانون التقاعد.
- إعفاء أبناء المعلّمين في دفع القسط المدرسي.
- إلغاء الضّريبة على القسط المدرسي لأبناء المعلمين المعفيين من دفع القسط المدرسي.
- إصدار كتاب لقانون المعلّمين وتوزيعه على المعلمين كافة .
|